“الأمانة”: تكلفة القبر الواحد علينا تفوق 500 دينار
عمان- السبيل
أكد مدير الرقابة الصحية والمهنية في أمانة عمّان الكبرى الدكتور خلدون الهوادي، أن أمانة عمان الكبرى لم تقم برفع أجور القبور البالغة 50 ديناراً على القبر الواحد.
وقال الهوادي في مداخلة اذاعية، اليوم الاثنين، إن تكلفة القبر الواحد على أمانة عمان تتجاوز 500 دينار، لكنها تتقاضى 50 ديناراً.
واستعرض الهوادي تكلف القبر الواحد على أمانة عمان، حيث يبلغ سعر الأرض للقبر الواحد 400 دينار، والمقاولين يتقاضون 125 دينار على إنشاء القبر الواحد، يضاف إليها تكلفة توفير الخدمات من طرق وموظفين لخدمة الموقع، لذلك فإن تكلفة القبر الواحد على أمانة عمان تتجاوز الـ 500 دينار، لكنها ثابتة دون تغير عند 50 ديناراً.
وبين أن دونم الأرض الواحد يستوعب 240 قبراً، مشيرا إلى أن أمانة عمان حوالت شراء قطعة أرض مجاورة لمقبرة سحاب الإسلامية، حيث تم تسعيرها بـ 100 ألف دينار.
من جهة أخرى أكد الهوادي أن مهنة إعداد وبيع المشروبات الساخنة داخل حدود الامانة (محلات بيع القهوة السائلة في شوارع العاصمة)، موقوفة في أمانة عمان منذ عام 2012.
وقال إن مجلس الوزراء وافق مؤخراً على مشروع نظام ترخيص وتنظيم مهنة إعداد وبيع المشروبات الساخنة داخل حدود الأمانة، وذلك بهدف تنظيم هذه المهنة وإعادة ترخيص هذه المحلات، مشيرا إلى أن النظام الجديد منع عملية توصيل الطلبات في الشارع العام كما تم وضع شروط للسلامة العامة والمرورية، وهناك عقوبات قد تصل إلى الغاء رخصة المحل.
وبين أنه في حال مخالفة المحلات التعليمات الجديدة للمرة الرابعة فإن سيتم إغلاقها وإلغاء رخصها، مؤكدا في الوقت نفسه وجود اغلاقات يومية لمحلات بيع القهوة على الشارع العام، حيث تقوم أمانة عمان عبر كوادرها بتنظيم ما بين 600 – 650 جولة ميدانية لزيارة هذه المحلات، كما يتم اتخاذ 120 إجراء قانوني يومي بحق المحلات من إغلاق وإنذار ومخالفة.
وكان قد صدر في عدد الجريدة الرسمية، اليوم الاثنين، نظام نقل الموتى ودفنهم ضمن حدود أمانة عمان بمقتضى المادة 35 من قانون أمانة عمان.
وبحسب المادة 5، فإنّ الأمانة تتقاضى بدل نقل الموتى ودفنهم من ذوي المتوفي مبلغًا ومقداره 50 دينارًا.
ونصت المادة 6 من النظام على أنّ تتولى الامانة نقل الموتى من الفقراء وفاقدي السند الأسري والأجانب وأي حالة أخرى تقرر الجهات المختصة أو الأمين دفنهم في داخل حدود الأمانة وةتتحمل الأمانة في سبيل ذلك التكاليف والنفقات جميعها.
وبحسب المادة 7 فإنّه مع مراعاة أحكام التشريعات المتعلقة بالأراضي فلمجلس الأمانة وبناء على تنسيب الأمين احداث مدافن جديدة في الحالات التالية:
أ – اذا لم يكن في المقبرة متسع للدفن.
ب – اذا كان استمرار الدفن في أي مقبرة مضرًا بالصحة العامة أو خطرًا عليها بسبب قربها من مصادر المياه وتمديداتها أو بسبب اي ظروف اخرى يقدرها مدير الشؤو الصحية.
ونصت المادة 8 أنّ للمجلس وبناءً على تنسيب الأمين إيقاف الدفن في أي مقبرة أو في قسم منها للأسباب المنصوص عنها في المادة السابقة.