هذه أبرز مهام النواب في جلستهم الأولى التي تعقد اليوم
تنطلق اليوم الإثنين أعمال الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب.
ويفتتح الملك عبدالله الثاني، أعمال هذه الدورة بخطاب العرش أمام مجلس الأُمة، إيذانًا ببدء اجتماعات الدورة العادية.
اختيار لجنة الرد على خطاب العرش:
خطبة العرش هي الخطاب السنوي الذي يلقيه الملك بحضور أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية؛ يحدد فيه أبرز ملامة السياسة العامة للدولة في المرحلة المقبلة.
ويعتبر خطاب العرش المناسبة الدستورية الوحيدة التي يدخل فيها الملك مجلس الأمة وتكون فقط لإلقاء خطبة العرش وافتتاح الدورات البرلمانية.
وتفرض المادة 79 من الدستور على مجلسي الأمة تقديم عريضة تتضمن جوابهما على ما جاء في الخطاب الملكي.
ويشترط المشرع الدستوري أن يقدم كلا المجلسين ردهما الخاص على خطاب العرش، ولا يتقدم به مجلس الأمة بصفة مشتركة، ذلك على الرغم من أن الأعيان والنواب قد اجتمعا معا للاستماع لهذا الخطاب.
وتُقدم الردود على خطبة العرش من المجلسين خارج أروقة مجلس الأمة، وضمن برتوكولات ملكية تختلف عن تلك التي يتم فيها إلقاء خطبة العرش.
وينتخب مجلس النواب لجنة لوضع صيغة الرد على خطاب العرش، تمهيدًا لإقرارها من المجلس، ورفع الرد إلى جلالة الملك خلال 14 يومًا من إلقاء خطاب العرش.
انتخاب أعضاء المكتب الدائم:
تنص الفقرة (أ) من المادة الثالثة من النظام الداخلي لمجلس النواب على: “بعد انصراف النواب إلى مجلسهم، يعقد مجلس النواب جلسته الأولى، ويتولى الرئاسة الأقدم فـــي النيابة، فإن تساوى أكثر من نائب فـي الأقدمية، فالنائب الأكثـر نيابة بعـدد الدورات بينهم، فـإن تسـاووا فالأكبر سنًا، ويساعده أصغر عضوين حاضرين سنًا، وإذا تعذر قيام أي منهـم بواجبه لسبب من الأسـباب، يجـوز استخلافه بمن يليه سنًا في المجلـس، وتنتهي مُهمتهم بانتخاب رئيـس”.
وتنص الفقرة (أ) من المادة 14 من النظام الداخلي على: “يُعتبر فائزًا بمنصب الرئيس مـن حصل على الأكثرية المُطلقة للحاضرين، إذا كان المُترشحون للموقع أكثـر مـن اثنين، أما إذا كان المُترشـحان اثنين فقط، فيُعتبر فائزًا من يحصـل على الأكثرية النسبية، وإذا تساوت الأصوات تجرى القرعة بينهما”.
ومن أبرز مهام المكتب الدائم لمجلس النواب:
- دراسة الاعتراضات حول محاضر الجلسات وخلاصاتها ونتائج الاقتراع، والتحقيق بها وإصدار القرارات المناسبة
- الإشراف على تنفيذ موازنة المجلس السنوية.
- إدراج أي أمر يراه ضرورياً على جدول أعمال المجلس.
- تشكيل الوفود التي تمثل المجلس واختيار رؤسائها إلا إذا كان الرئيس أو أحد نائبيه من أعضائها فتكون له الرئاسة وتزويد المكتب التنفيذي بأسماء الوفود.
- إقرار الهيكل التنظيمي لأمانة العامة للمجلس وتحديد كادرها الوظيفي.
- تنسيق الزيارات الميدانية للكتل والائتلافات النيابية واللجان الدائمة أو المؤقتة أو لجان الأخوة وجمعيات الصداقة بناء على الطلبات المقدمة منها.
- أي مهام أخرى يكلف بها من قبل المجلس.
انتخاب رئيس المجلس:
ينتخب رئيس مجلس النواب من قبل الأعضاء لمدة سنة شمسية واحدة.
ويُحظر على المجلس إجراء أي مناقشة أو إصدار أي قرار قبل انتخاب رئيسه، وذلك عملا بأحكام المادة (5) من النظام الداخلي لمجلس النواب.
وأبرز مهام وصلاحيات رئيس المجلس:
- تمثيل المجلس والتكلم باسمه وطبقاً لإرادته.
- مراعاة تطبيق أحكام الدستور والنظام الداخلي في مداولات المجلس وقراراته.
- وضع جدول أعمال كل جلسة من جلسات المجلس.
- رئاسة الجلسات، وإعلان افتتاحها وانتهائها وضبطها وإدارة النقاش فيها وتحديد موضوع البحث وإعطاء الإذن بالكلام.
- إعلان قرارات المجلس ومتابعة تنفيذها.
- اتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ كرامة المجلس وكرامة اعضائه.
- رئاسة الجهاز الإداري للمجلس.